أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 187 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 187 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد/ وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات رقم 42/42 المؤرخ في 2022/02/03 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5848 المؤرخ في 2022/2/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يكلف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ مشاريع تنفيذ وصيانة واستكمال المقرات التابعة لوزارة العدل المحددة بالتفويضات المالية أرقام 275 و 276 و 277 لسنة من مخصصات ميزانية التنمية بالباب الثالث لسنة 2021 م بقيمة مالية إجمالية قدرها 44,999,990.000 أربعمائة وأربعة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تنقل المخصصات المالية المحددة بالمادة السابقة من وزارة العدل إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.