قرار رقم 181 لسنة 2022 م بترفيع معهد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 181 لسنة 2022 م بترفيع معهد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يرفع المعهد العالي للعلوم والتقنية الحرابة، إلى كلية تقنية تحت مسمى كلية العلوم والتقنية الحرابة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly