Skip to main content

قرار رقم 181 لسنة 1990 م بشأن منح الضبط القضائي 

9 أبريل 1990

قرار رقم 181 لسنة 1990 م بشأن منح الضبط القضائي 

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع 

  • على القانون البحري الليبي وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 70 م بشأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 73 م بشأن منع التلوث البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 350 لسنة 87م بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري 
  • وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

 قررت 

مادة 1

يكون لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون البحري وقانون الموانئ رقم 81/70 وقانون منع التلوث رقم 8/73م المشار إليهم كل في حدود اختصاصاته.

مادة 2

والوظائف هي:

  1. مدير مكتب التفتيش البحري بالأمانة.
  2. رئيس قسم الملاحة والتلوث البحري بالمكتب.
  3. رئيس قسم المعاينات وتسجيل السفن بالمكتب.
  4. رؤساء وحدات التفتيش البحري التابعين للمكتب أو من يحل محلهم بكتاب رسمي من مدير مكتب التفتيش البحري.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
  • صدر في: 12 من شهر رمضان 1399 و.ر.
  • الموافق: 9 من شهر الطير 1990 م