قرار رقم 181 لسنة 1990 م بشأن منح الضبط القضائي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أبريل 1990
- رقم التشريع: 181
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 181 لسنة 1990 م بشأن منح الضبط القضائي
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديله.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 70 م بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 73 م بشأن منع التلوث البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 350 لسنة 87م بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
يكون لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون البحري وقانون الموانئ رقم 81/70 وقانون منع التلوث رقم 8/73م المشار إليهم كل في حدود اختصاصاته.
مادة 2
والوظائف هي:
- مدير مكتب التفتيش البحري بالأمانة.
- رئيس قسم الملاحة والتلوث البحري بالمكتب.
- رئيس قسم المعاينات وتسجيل السفن بالمكتب.
- رؤساء وحدات التفتيش البحري التابعين للمكتب أو من يحل محلهم بكتاب رسمي من مدير مكتب التفتيش البحري.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر في: 12 من شهر رمضان 1399 و.ر.
- الموافق: 9 من شهر الطير 1990 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.