قرار رقم 181 لسنة 1990 م بشأن منح الضبط القضائي
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديله.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 70 م بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 73 م بشأن منع التلوث البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 350 لسنة 87م بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
يكون لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون البحري وقانون الموانئ رقم 81/70 وقانون منع التلوث رقم 8/73م المشار إليهم كل في حدود اختصاصاته.
مادة 2
والوظائف هي:
- مدير مكتب التفتيش البحري بالأمانة.
- رئيس قسم الملاحة والتلوث البحري بالمكتب.
- رئيس قسم المعاينات وتسجيل السفن بالمكتب.
- رؤساء وحدات التفتيش البحري التابعين للمكتب أو من يحل محلهم بكتاب رسمي من مدير مكتب التفتيش البحري.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر في: 12 من شهر رمضان 1399 و.ر.
- الموافق: 9 من شهر الطير 1990 م