قرار رقم 181 لسنة 1990 م بشأن منح الضبط القضائي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 181 لسنة 1990 م بشأن منح الضبط القضائي 

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع 

 قررت 

مادة 1

يكون لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون البحري وقانون الموانئ رقم 81/70 وقانون منع التلوث رقم 8/73م المشار إليهم كل في حدود اختصاصاته.

مادة 2

والوظائف هي:

  1. مدير مكتب التفتيش البحري بالأمانة.
  2. رئيس قسم الملاحة والتلوث البحري بالمكتب.
  3. رئيس قسم المعاينات وتسجيل السفن بالمكتب.
  4. رؤساء وحدات التفتيش البحري التابعين للمكتب أو من يحل محلهم بكتاب رسمي من مدير مكتب التفتيش البحري.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly