قرار رقم 18 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
قرار رقم 18 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- على القانون رقم 4 لسنة 2012م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.
- ولدواعي المصلحة العامة.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
- السيد، منصف محمد جويل نصيب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، توفيق الشهيبي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبدالحفيظ محمد الدايخ < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، فوزي رجب العقاب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبدالرحمن الديباني < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، نجم الدين العقوري < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، أحمد لنقي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، سليمان عوض زوبي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عثمان عابد مذكور < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، السنوسي سالم القمي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمد أحمد العريشية < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، السنوسي محمد الدبري < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمد عبداالله التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، حامد عبدالسلام البغدادي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبدالوهاب محمد قايد < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيدة، زينب شتي حسن < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيدة، أحلام عبدالله علوه < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، مسعود عبيد < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، جمعة الشاوش < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمد يونس التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عمر أبو ليفة < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبدالله على جوان < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، إمحمد معمر ذياب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، حميد معمر الرويمي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبد المنعم اليسير < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمود عبدالعزيز < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، أحمد بوني < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمد الطبيب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، علي السويح < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عثمان مبروك مفتاح الغضوي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، مصطفي جبريل محمد جبريل < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، جمعة السائح < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، صلاح مسعود ميتو < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، أحمد توفيق يعقوب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيدة، نعيمة محمد الحامي < عضو المؤتمر الوطني العام
مادة 2
تكون مهمة اللجنة الإشراف على إدارة عملية حوار مجتمعي شامل بهدف استطلاع رأي المواطنين حول آلية تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنصوص عليها بالمادة 30 من الإعلان الدستوري.
مادة 3
تستأنس اللجنة في عملها بما ورد في المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها، وعليها أن تضع ميزانية تقديرية للبرنامج المكلفة به بشكل عاجل على أن تباشر اللجنة عملها يوم الخميس 2012/12/27 م
مادة 5
علي اللجنة تقديم تقارير دورية عن نشاطها إلي المؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى تقديم تقرير نهائي مفصل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ انتهاء مهامها.
مادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر: في طرابلس
- بتاريخ13/صفر/1434ه.
- 2012/12/13