قرار رقم 18 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:

  1. السيد، منصف محمد جويل نصيب < عضو المؤتمر الوطني العام
  2. السيد،  توفيق الشهيبي < عضو المؤتمر الوطني العام
  3. السيد، عبدالحفيظ محمد الدايخ < عضو المؤتمر الوطني العام
  4. السيد، فوزي رجب العقاب < عضو المؤتمر الوطني العام
  5. السيد، عبدالرحمن الديباني < عضو المؤتمر الوطني العام
  6. السيد، نجم الدين العقوري < عضو المؤتمر الوطني العام
  7. السيد، أحمد لنقي < عضو المؤتمر الوطني العام
  8. السيد، سليمان عوض زوبي < عضو المؤتمر الوطني العام
  9. السيد، عثمان عابد مذكور < عضو المؤتمر الوطني العام
  10. السيد، السنوسي سالم القمي < عضو المؤتمر الوطني العام
  11. السيد، محمد أحمد العريشية < عضو المؤتمر الوطني العام
  12. السيد، السنوسي محمد الدبري < عضو المؤتمر الوطني العام
  13. السيد، محمد عبداالله التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
  14. السيد، حامد عبدالسلام البغدادي < عضو المؤتمر الوطني العام
  15. السيد، عبدالوهاب محمد قايد < عضو المؤتمر الوطني العام
  16. السيدة، زينب شتي حسن < عضو المؤتمر الوطني العام
  17. السيدة، أحلام عبدالله علوه < عضو المؤتمر الوطني العام
  18. السيد، مسعود عبيد < عضو المؤتمر الوطني العام
  19. السيد، جمعة الشاوش < عضو المؤتمر الوطني العام
  20. السيد، محمد يونس التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
  21. السيد، عمر أبو ليفة < عضو المؤتمر الوطني العام
  22. السيد، عبدالله على جوان < عضو المؤتمر الوطني العام
  23. السيد، إمحمد معمر ذياب < عضو المؤتمر الوطني العام
  24. السيد، حميد معمر الرويمي < عضو المؤتمر الوطني العام
  25. السيد، عبد المنعم اليسير < عضو المؤتمر الوطني العام
  26. السيد، محمود عبدالعزيز < عضو المؤتمر الوطني العام
  27. السيد، أحمد بوني < عضو المؤتمر الوطني العام
  28. السيد، محمد الطبيب < عضو المؤتمر الوطني العام
  29. السيد، علي السويح < عضو المؤتمر الوطني العام
  30. السيد، عثمان مبروك مفتاح الغضوي < عضو المؤتمر الوطني العام
  31. السيد، مصطفي جبريل محمد جبريل < عضو المؤتمر الوطني العام
  32. السيد، جمعة السائح < عضو المؤتمر الوطني العام
  33. السيد، صلاح مسعود ميتو < عضو المؤتمر الوطني العام
  34. السيد، أحمد توفيق يعقوب < عضو المؤتمر الوطني العام
  35. السيدة، نعيمة محمد الحامي < عضو المؤتمر الوطني العام

مادة 2

تكون مهمة اللجنة الإشراف على إدارة عملية حوار مجتمعي شامل بهدف استطلاع رأي المواطنين حول آلية تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنصوص عليها بالمادة 30 من الإعلان الدستوري.

مادة 3

تستأنس اللجنة في عملها بما ورد في المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها، وعليها أن تضع ميزانية تقديرية للبرنامج المكلفة به بشكل عاجل على أن تباشر اللجنة عملها يوم الخميس 2012/12/27 م 

مادة 5

علي اللجنة تقديم تقارير دورية عن نشاطها إلي المؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى تقديم تقرير نهائي مفصل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ انتهاء مهامها.

مادة 6

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly