قرار رقم 18 لسنة 2007 م بشأن رفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات
25 يناير 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يناير 2007
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي, المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار رقم 18 لسنة 2007 م بشأن رفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بشأن تحسين دخول ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
- وعملا بما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1372 و.ر بشأن دراسة كيفية رفع دخل الفرد و المجتمع.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بقانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1430 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 277 لسنة 1374 و.ر بزيادة قيمة المعاشات الأساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتحديد الحد الأدنى لمقابل العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1375 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم تمويل المعاش الأساسي.
- وعلى ما انتهت إليه اللجان المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجان وتحديد مهامها.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 330 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العادي السابع والعشرين والثلاثين لسنة 1374 و.ر و اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يرفع الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني بحيث يصبح على النحو الآتي:-
- 130 مائة وثلاثون دينارا شهريا للمستحقين الأفراد الذين لا يعولون.
- 180 مائة وثمانون دينارا شهريا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.
مادة 2
تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر.2007 مسيحي وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 محرم
- الموافق: 25/01/2007 مسيحي