Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2007 م بشأن رفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات

25 يناير 2007

قرار رقم 18 لسنة 2007 م بشأن رفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات

اللجنة الشعبية العامة 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بشأن تحسين دخول ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
  • وعملا بما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1372 و.ر بشأن دراسة كيفية رفع دخل الفرد و المجتمع.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بقانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1430 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 277 لسنة 1374 و.ر بزيادة قيمة المعاشات الأساسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتحديد الحد الأدنى لمقابل العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1375 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم تمويل المعاش الأساسي.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجان المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1374 و.ر بتشكيل لجان وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 330 لسنة 1374 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العادي السابع والعشرين والثلاثين لسنة 1374 و.ر و اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يرفع الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني بحيث يصبح على النحو الآتي:-

  1. 130 مائة وثلاثون دينارا شهريا للمستحقين الأفراد الذين لا يعولون.
  2. 180 مائة وثمانون دينارا شهريا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.

مادة 2

تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر.2007 مسيحي وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 محرم
  • الموافق: 25/01/2007 مسيحي