قرار رقم 18 لسنة 2007 م بشأن رفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2007 م بشأن رفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات

اللجنة الشعبية العامة 

قررت

مادة 1

يرفع الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني بحيث يصبح على النحو الآتي:-

  1. 130 مائة وثلاثون دينارا شهريا للمستحقين الأفراد الذين لا يعولون.
  2. 180 مائة وثمانون دينارا شهريا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.

مادة 2

تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر.2007 مسيحي وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly