قرار رقم 18 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن و.ر المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة وذلك على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.