Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

1 سبتمبر 2001

قرار رقم 18 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن و.ر المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة وذلك على النحو التالي:

  • الأخ امبارك عبد الله الشامخ أميناً للجنة الشعبية العامة
  • الأخ م. عبدالله سالم البدري أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة
  • الأخ د. البغدادي على المحمودي أميناً مساعداً لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة
  • الأخ عمار المبروك اللطيف أميناً مساعداً لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة
  • الأخ عبد الرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • الأخ د. عبد السلام أحمد الجوير أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • الأخ علي عبدالسلام التريكي أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
  • الأخ العجيلي بريني عبد السلام أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية
  • الأخ محمد على المصراتي أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في طرابلس
  • الموافق 1 الفاتح 2001م 1369 و. ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.