Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

1 سبتمبر 2001

قرار رقم 18 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن و.ر المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة وذلك على النحو التالي:

  • الأخ امبارك عبد الله الشامخ أميناً للجنة الشعبية العامة
  • الأخ م. عبدالله سالم البدري أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة
  • الأخ د. البغدادي على المحمودي أميناً مساعداً لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة
  • الأخ عمار المبروك اللطيف أميناً مساعداً لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة
  • الأخ عبد الرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • الأخ د. عبد السلام أحمد الجوير أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • الأخ علي عبدالسلام التريكي أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
  • الأخ العجيلي بريني عبد السلام أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية
  • الأخ محمد على المصراتي أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في طرابلس
  • الموافق 1 الفاتح 2001م 1369 و. ر
  • مؤتمر الشعب العام