قرار رقم 18 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن و.ر المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة وذلك على النحو التالي:
- الأخ امبارك عبد الله الشامخ أميناً للجنة الشعبية العامة
- الأخ م. عبدالله سالم البدري أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة
- الأخ د. البغدادي على المحمودي أميناً مساعداً لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة
- الأخ عمار المبروك اللطيف أميناً مساعداً لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة
- الأخ عبد الرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- الأخ د. عبد السلام أحمد الجوير أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- الأخ علي عبدالسلام التريكي أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
- الأخ العجيلي بريني عبد السلام أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية
- الأخ محمد على المصراتي أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في طرابلس
- الموافق 1 الفاتح 2001م 1369 و. ر
- مؤتمر الشعب العام