قرار رقم 18 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن و.ر المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام اللجنة الشعبية العامة وذلك على النحو التالي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly