Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1997 م باعتماد الخطة التدريبية للمعهد الوطني للإدارة لعام 1997 – 1998 ميلادية

25 نوفمبر 1997

قرار رقم 18 لسنة 1997 م باعتماد الخطة التدريبية للمعهد الوطني للإدارة لعام 1997 – 1998 ميلادية

أمانة اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 افرنجي بإنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 144 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة بكتابه رقم 1058/1 المؤرخ في 30/ 10/ 1427 ميلادية. 

قررت 

مادة 1 

تعتمد الخطة التدريبية للمعهد الوطني للإدارة لعام 1427 – 1428 ميلادية، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى: 25/ رجب/
  • الموافق: 25/ الحرث/ 1427 ميلادية.
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة