Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1997 م باعتماد الخطة التدريبية للمعهد الوطني للإدارة لعام 1997 – 1998 ميلادية

25 نوفمبر 1997

قرار رقم 18 لسنة 1997 م باعتماد الخطة التدريبية للمعهد الوطني للإدارة لعام 1997 – 1998 ميلادية

أمانة اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 افرنجي بإنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 144 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة بكتابه رقم 1058/1 المؤرخ في 30/ 10/ 1427 ميلادية. 

قررت 

مادة 1 

تعتمد الخطة التدريبية للمعهد الوطني للإدارة لعام 1427 – 1428 ميلادية، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى: 25/ رجب/
  • الموافق: 25/ الحرث/ 1427 ميلادية.
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.