قرار رقم 18 لسنة 1997 م باعتماد الخطة التدريبية للمعهد الوطني للإدارة لعام 1997 – 1998 ميلادية
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 565 لسنة 1990 افرنجي بإنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 144 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة بكتابه رقم 1058/1 المؤرخ في 30/ 10/ 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعتمد الخطة التدريبية للمعهد الوطني للإدارة لعام 1427 – 1428 ميلادية، المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر فى: 25/ رجب/
- الموافق: 25/ الحرث/ 1427 ميلادية.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة