Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تنفيذ عقود 

30 أبريل 1993

قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تنفيذ عقود 

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

بعد الاطلاع

  • على لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1994م.
  • وبناء على ما عرضه مدير الإدارة الفنية بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ برسالته رقم 41/1/592 بتاريخ 5 ذو القعدة 1403 و.ر الموافق 2/4/1994م.

 قررت 

مادة 1

تمدد مدة تنفيذ مشروع إصلاح حاجز أمواج ميناء طرابلس البحري ومشروع المرحلة الثانية لميناء مصراتة البحري مقاولة شركة بيم اليوغسلافية حتى 31/12/1994 م.

مادة 2

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • منصور محمد بدر 
  • أمين لجنة إدارة هيئة العامة 
  • للنقل البحري والموانئ 
  • صدر في: 19 ذو القعدة 1403 و.ر
  • الموافق: 30/ 4/ 1423 م.ر.