قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تنفيذ عقود
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تمدد مدة تنفيذ مشروع إصلاح حاجز أمواج ميناء طرابلس البحري ومشروع المرحلة الثانية لميناء مصراتة البحري مقاولة شركة بيم اليوغسلافية حتى 31/12/1994 م.
مادة 2
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.