قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تنفيذ عقود 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تنفيذ عقود 

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

بعد الاطلاع

 قررت 

مادة 1

تمدد مدة تنفيذ مشروع إصلاح حاجز أمواج ميناء طرابلس البحري ومشروع المرحلة الثانية لميناء مصراتة البحري مقاولة شركة بيم اليوغسلافية حتى 31/12/1994 م.

مادة 2

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly