قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تنفيذ عقود
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
بعد الاطلاع
- على لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1994م.
- وبناء على ما عرضه مدير الإدارة الفنية بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ برسالته رقم 41/1/592 بتاريخ 5 ذو القعدة 1403 و.ر الموافق 2/4/1994م.
قررت
مادة 1
تمدد مدة تنفيذ مشروع إصلاح حاجز أمواج ميناء طرابلس البحري ومشروع المرحلة الثانية لميناء مصراتة البحري مقاولة شركة بيم اليوغسلافية حتى 31/12/1994 م.
مادة 2
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- منصور محمد بدر
- أمين لجنة إدارة هيئة العامة
- للنقل البحري والموانئ
- صدر في: 19 ذو القعدة 1403 و.ر
- الموافق: 30/ 4/ 1423 م.ر.