أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1969 م 

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 1969 م 

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

  • بعد الاطلاع  على المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/2 رقم 1 لسنة 1966، 
  • وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18/ 19 لسنة 1965،
  • وبناء على توصية لجنة الزيوت النباتية الواردة في اجتماعيهما المنعقدين بتاريخ 13 مارس 69 و 26 يونيو 1969 بشأن توحيد أسعار زيت الزيتون المعلب نوع البكر والرفييرا،

قررت

مادة 1 

توحيد أسعار بيع زيت الزيتون من نوع البكر والرفييرا، المستورد منه والمحلى درجة حموضته لا تزيد على %3 وزن صافى 800 غرام للعلبة الواحدة في جميع أنحاء المملكة على النحو التالي:

  • أ- من البنك الزراعي الوطني الليبي لتاجر الجملة 270 مليماً للعلبة الواحدة.
  • ب- من تاجر الجملة لتاجر القطاعي 280 
  • ج- من تاجر القطاعي للمستهلك 300 

مادة 2 

تلغى المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 27 مارس 1968.

مادة 3 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

على مدير عام التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 28 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 13 يوليو 1969.
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة