قرار رقم 18 لسنة 1969 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
قررت
مادة 1
توحيد أسعار بيع زيت الزيتون من نوع البكر والرفييرا، المستورد منه والمحلى درجة حموضته لا تزيد على %3 وزن صافى 800 غرام للعلبة الواحدة في جميع أنحاء المملكة على النحو التالي:
مادة 2
تلغى المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 27 مارس 1968.
مادة 3
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على مدير عام التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.