بعد الاطلاع على المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/2 رقم 1 لسنة 1966،
وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18/ 19 لسنة 1965،
وبناء على توصية لجنة الزيوت النباتية الواردة في اجتماعيهما المنعقدين بتاريخ 13 مارس 69 و 26 يونيو 1969 بشأن توحيد أسعار زيت الزيتون المعلب نوع البكر والرفييرا،
قررت
مادة 1
توحيد أسعار بيع زيت الزيتون من نوع البكر والرفييرا، المستورد منه والمحلى درجة حموضته لا تزيد على %3 وزن صافى 800 غرام للعلبة الواحدة في جميع أنحاء المملكة على النحو التالي:
أ- من البنك الزراعي الوطني الليبي لتاجر الجملة 270 مليماً للعلبة الواحدة.
ب- من تاجر الجملة لتاجر القطاعي 280
ج- من تاجر القطاعي للمستهلك 300
مادة 2
تلغى المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 27 مارس 1968.
مادة 3
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على مدير عام التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.