قرار رقم 18 لسنة 1969 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 1969
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
قرار رقم 18 لسنة 1969 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
- بعد الاطلاع على المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/2 رقم 1 لسنة 1966،
- وعلى قرارات وزير الاقتصاد والتجارة رقم 18/ 19 لسنة 1965،
- وبناء على توصية لجنة الزيوت النباتية الواردة في اجتماعيهما المنعقدين بتاريخ 13 مارس 69 و 26 يونيو 1969 بشأن توحيد أسعار زيت الزيتون المعلب نوع البكر والرفييرا،
قررت
مادة 1
توحيد أسعار بيع زيت الزيتون من نوع البكر والرفييرا، المستورد منه والمحلى درجة حموضته لا تزيد على %3 وزن صافى 800 غرام للعلبة الواحدة في جميع أنحاء المملكة على النحو التالي:
- أ- من البنك الزراعي الوطني الليبي لتاجر الجملة 270 مليماً للعلبة الواحدة.
- ب- من تاجر الجملة لتاجر القطاعي 280
- ج- من تاجر القطاعي للمستهلك 300
مادة 2
تلغى المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 27 مارس 1968.
مادة 3
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على مدير عام التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 28 ربيع الثاني 1389.
- الموافق 13 يوليو 1969.
- ابراهيم البكباك
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.