أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على النظام الأساسي للجنة الأفريقية للطيران المدني وقواعد اجتماعاتها

نشر في

قرار بالموافقة على النظام الأساسي للجنة الأفريقية للطيران المدني وقواعد اجتماعاتها

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

مادة  1

ووفق على الاتفاق المرافق والخاص بالنظام الأساسى للجنة الأفريقية للطيران المدنى وقواعد اجتماعات اللجنة المذكورة المعقودة في أديس أبابا.

مادة  2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة طرابلس في 24 ربيع الثاني 1389
  •  الموافق 9 يوليو 1969
  • رئيس مجلس الوزراء

النظام الأساسي للجنة الافريقية للطيران المدنى

  1. اللجنة الافريقية للطيران المدنى هى مؤسسة مستقلة وتفتح العضوية للدول الافريقية الأعضاء في اللجنة الاقتصادية الإفريقية أو منظمة الوحدة الافريقية
  2. اللجنة الافريقية للطيران المدنى هى مؤسسة استشارية وقراراتها وتوصياتها خاضعة لقبولها من قبل كل حكومة على حده

الأهداف:

  1. إن أهداف اللجنة الافريقية للطيران المدنى هى كما يلى:-
  • أ- تزويد سلطات الطيران المدنى لدى الدول الأعضاء بالإطار العام الذي يمكن من خلاله مناقشة وتخطيط كافة الإجراءات المطلوبة للتنسيق والتعاون بالنسبة لكافة نشاطات الطيران المدنى الخاصة بهذه السلطات
  • ب- الارتقاء بالتعاون والاستثمار الأفضل والتطوير المنهجى لاجهزة النقل الجوى الافريقي:

الوظائف:

  1. ستشمل وظائف اللجنة الافريقية للطيران المدني بشكل خاص ما يلي:
  • أ- إعداد الخطط على الصعيدين الإقليمي والفرعى لتشغيل الخدمات الجوية في أفريقيا وخارجها.
  • ب- القيام بالدراسات حول إمكانية توحيد معدات الطيران والوحدات الارضية التي تستعمل في صيانة الطائرات
  • ج- القيام بالدراسات حول إمكانية توحيد سياسات الحكومات فيما يختص بالنواحي التجارية للنقل الجوى
  • د- القيام بالدراسات حول الأجور والمعدلات داخل أفريقيا بحيث تؤدي إلى النمو السريع للحركة الجوية في أفريقيا.
  • ه- إجراء دراسات على النطاق الإقليمي أو الإقليمي الفرعي حول المسائل الاقتصادية الخاصة بالنقل الجوى باستثناء ما جاء في الفقرات ب و  ج و  د المشار اليها اعلاه
  • و- العمل على تشجيع تطبيق قواعد منظمة الطيران المدنى الدولية وتوصياتها والحاقها بإجراءات أخرى تهدف لإعطاء تسهيلات أكبر لحركة النقل الجوي للركاب والبضاعة والبريد.
  • ز- تعزيز الترتيبات بين الدول كلما كان ذلك سبباً في المساهمة بتطبيق ما يلى:-
  1. الخطط الإقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولية الخاصة بالتسهيلات الملاحية الجوية والخدمات
  2. مواصفات منظمة الطيران المدنى الدولية في حقول الصلاحية الجوية والصيانة وتشغيل الطائرات، والترخيص للأفراد والتحقيق في حوادث الطائرات.
  • س- تعزيز وتنسيق البرامج الخاصة بتطوير أجهزة التدريب الحالية والمقبلة لتماشي المتطلبات الحالية والمقبلة الإقليمية والاقليمية الفرعية للعناصر الفنية لكافة حقول الطيران المدنى
  • ع- دراسة الحاجة الى ترتيبات جماعية من أجل المساعدات الفنية في أفريقيا، بغرض الحصول على أفضل استخدام لكافة المصادر المتوفرة وخاصة تلك المقدمة ضمن إطار برنامج التنمية للأمم المتحدة

ستعمل اللجنة الافريقية للطيران المدني أثناء قيامها بواجباتها على أن تكون على صلة وثيقة فيما يتعلق بالتشاور والتعاون منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية الأفريقية مع ومنظمة الطيران المدني الدولية وأية مؤسسة دولية حكومية أو غير حكومية تعنى في شئون الطيران المدنى

المنظمة و ترتيبات العمل

  1. ستعقد اللجنة الافريقية للطيران المدنى اجتماعات عادية مرة كل سنتين.
  2. ستنتخب اللجنة الافريقية للطيران المدني في كل اجتماع عادي رئيسها وأربع نواب للرئيس للهيئات الفرعية التي ستؤلف مكتب اللجنة الافريقية للطيران المدنى 
  3. للمكتب أن يعقد اجتماعات كاملة غير عادية، ويتوجب انعقادها إذا استلم المكتب طلباً بذلك من ثلثي أعضاء اللجنة الافريقية للطيران المدنى
  4. ستضع اللجنة الافريقية للطيران المدني في كل اجتماع عادي برنامج عملها للمدة اللازمة لحين عقد الاجتماع العادي التالى.
  5. تقع مسؤوليات توجيه وتنسيق وإدارة برنامج العمل أثناء الاجتماعات العادية على عاتق مكتب اللجنة الافريقية للطيران المدنى 
  6. تقرر اللجنة الافريقية للطيران المدنى تنظيماتها الداخلية وترتيباتها وإجراءاتها بما في ذلك تشكيل اللجان لدراسة بعض النواحي الخاصة بالطيران المدني في افريقيا
  7. يجب أن تمثل الدول في اجتماعات اللجنة الافريقية للطيران المدني بموفدين من المراكز العليا ومن ذوي الكفاءة في الميدان الذي سيتم بحثه لضمان معالجة المواضيع بشكل سليم.
  8. ستنشأ سكرتارية من قبل اللجنة الافريقية للطيران المدني لتنظيم الدراسات والاجتماعات و حفظ القيود وما يشابهها.وستقرر القواعد التي تخضع لها مهام التعيين وعمل العناصر من قبل اللجنة الافريقية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني خلال الفترة المبدأية من قبل اللجنة الافريقية للطيران المدنى.وستكون من مهامها المسؤوليات التالية:-
  1. تأمين العناصر للقيام بالدراسات وتنظيم الاجتماعات والتعهد بالأعمال المتعلقة بها.
  2. معالجة المسائل المتعلقة بجداول الأعمال والمراسلات الخ…

المسائل المالية:

  1. ستقرر اللجنة الافريقية للطيران المدني في كل اجتماع عادي وتصادق على ميزانية النفقات المباشرة كما هي مبينة في برنامج العمل للسنوات اللاحقة.كما تضع اللجنة الافريقية للطيران المدنى أنظمتها المالية لتقرير اشتراكات الاعضاء ومراقبة النفقات أما فيما يتعلق بالنفقات المباشرة فإنها ستكون من مسؤولية منظمة الطيران المدني الدولية بالاستناد للاجراء المتبع من قبل منظمة الطيران المدنى الدولية من حقل التمويل المشترك الوارد في الفصل 7 من معاهدة شيكاغو

التوقيع والتصديق والانسحاب:

  1. يوضع النظام الأساسي الحالي للتوقيع من قبل كافة الدول التي حضرت المؤتمر التأسيسي للجنة الافريقية للطيران المدنى، وكذلك كافة الدول الأفريقية المستقلة الأعضاء في منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية الافريقية.

تودع وثائق التصديق لدى سكرتارية منظمة الوحدة الافريقية التي ستخطر بدورها اللجنة الافريقية للطيران المدنى عن تاريخ الايداع وكذلك كافة الدول الأعضاء في اللجنة الافريقية للطيران المدنى

سيوضع النظام الأساسي الحالي للتوقيع عليه من قبل الدول الافريقية اعتباراً من 17 يناير 1969، ويصبح نافذ المفعول حتما بعد تصديقه من قبل عشرون دولة

  1. للانسحاب من اللجنة الافريقية للطيران المدنى ينبغى على الدولة المنسحبة أن ترسل اخطاراً بهذا المعنى لسكرتارية منظمة الوحدة الافريقية التي ستخطر فوراً بدورها اللجنة الافريقية للطيران المدنى وكافة الاعضاء الآخرين

يصبح الانسحاب نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ الإخطار بالانسحاب.

التعديل:

  1. يمكن تعديل هذا النظام الأساسى بموافقة اكثرية ثلثي الاعضاء.

الدولة – التوقيع – التاريخ

  • الجزائر
  • بروندی
  • الكاميرون
  • جمهورية افريقيا المركزية
  • جمهورية الكونغو الديمقراطية
  • غينيا الاستوائية
  • الحبشة
  • الغابون
  • غانا
  • ساحل العاج روندا
  • السينغال
  • السير اليون السودان
  • سویز لاند
  • التوغو
  • تونس
  • الجمهورية العربية المتحدة
  • الجمهورية التانزانية المتحدة
  • كينيا
  • ليبيريا
  • ليبيا
  • ملاوی
  • مالی
  • موريتانيا
  • موريتيس
  • مراکش
  • النيجر
  • نيجيريا جمهورية الكونغو
  • فولتا العليا
  • زامبيا

قواعد الاجتماعات الكاملة للجنة الطيران المدنى الافريقية

للهيئات الفرعية المنبثقة عن اللجنة الافريقية للطيران المدنى أن تقرر في كل مناسبة أيا من القواعد القابلة للتطبيق

الاجتماعات:

القاعدة الأولى

اللجنة الافريقية للطيران المدني في اجتماع مكتمل عادي مرة كل سنتين، وينعقد ستجتمع بدعوة من رئيس اللجنة الافريقية للطيران المدني في الزمان والمكان الملائمين، ووفقاً للتوجيهات الصادرة من اللجنة

القاعدة الثانية

للمكتب أن يدعو لعقد اجتماع مكتمل غير عادي للجنة الافريقية للطيران المدنى، ويتحتم عقده إذا استلم المكتب طلباً بعقده من ثلثي أعضاء اللجنة الافريقية للطيران المدنى

الوفود:

القاعدة الثالثة

لكافة أعضاء اللجنة الافريقية للطيران المدنى حقوقاً متساوية في أن تمثل في اجتماعات اللجنة ولا يسمح لاى شخص في أن يمثل أكثر من دولة واحدة.

القاعدة الرابعة

يمكن أن تتألف وفود الدول الأعضاء من مندوبين وبديلين و مستشارين ويجب أن يعين أحد المندوبين كرئيس للوفد.وفي حالة غيابه لرئيس الوفد أن يعين أحد الأعضاء من وفده ليعمل في منصبه

القاعدة الخامسة

لمكتب اللجنة الافريقية للطيران المدني أن يدعو منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية الأفريقية ومنظمة الطيران المدني الدولية لحضور كل اجتماع للجنة بصفة مراقبين.بالاضافة الى

انه للمكتب أن يدعو حسب رغبته مراقبين آخرين لحضور اجتماع اللجنة

أوراق الاعتماد:

القاعدة السادسة

  1. يجب أن يزود المندوبين بأوراق اعتماد موقعة من قبل الشخص المفوض رسمياً بالنيابة عن الدولة أو المنظمة المعنية، محدداً فيها اسم كل عضو في الوفد كما تبين وظيفته ونطاق عمله.وينبغي أن تودع وثائق الاعتماد لدى اللجنة الافريقية للطيران المدنى
  2. ستفحص لجنة أوراق الاعتماد المعينة من قبل رئيس كل اجتماع كامل أوراق الاعتماد وترفع تقريرها عنها الى اللجنة بدون تأخير
  3. للمندوبين والبديلين والمستشارين والمراقبين أن يحضروا الاجتماعات ويشتركوا فيها لحين تقديم التقرير الخاص بأوراق الاعتماد من قبل لجنة وثائق الاعتماد وللاجراء المتخذ بناء على ذلك من قبل اللجنة على أن يخضع ذلك على كل حال للقيود الواردة في هذه القواعد.

الموظفون:

القاعدة السابعة

ستنتخب اللجنة الافريقية للطيران المدني في كل اجتماع عدد رئيسها مع 4 نواب رئيس الذين سيشكلون مكتب اللجنة الافريقية للطيران المدنى.ويمكن إعادة انتخاب الرئيس ونوابه وسيضع المكتب نفسه النظام الذي بموجبه أيا من وظائف الرئيس التى ستلقى على عاتق كل من نواب الرئيس في حالة عدم وجوده.

وسيقوم هؤلاء بإنشاء المكتب حال انتخابهم ويستمرون في أعمالهم لاجتمممماع المكتمل العادي القادم

جدول الأعمال:

القاعدة الثامنة

  1. جدول الأعمال المؤقت

يضع المكتب قبل كل اجتماع عادي للجنة بعد التشاور الدول الأعضاء في اللجنة ومع المنظمة الاقتصادية الأفريقية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الطيران المدني الدولية جدول أعمال مؤقت ويزود كافة أعضاء لجنة الطيران المدنى الافريقية بجدول الأعمال المؤقت قبل ثلاثة اشهر على الاقل من موعد افتتاح الاجتماع

  1. جدول الأعمال النهائي

 يجب أن تعتمد اللجنة جدول الأعمال النهائي عند بداية كل اجتماع كامل.

  1. للجنة فى أى وقت أن تضيف بنداً على جدول اجتماع كامل عادى أو تعدله

القاعدة التاسعة

يقتصر جدول أعمال الاجتماعات غير العادية للجنة الطيران المدنى الافريقية التي يدعو إليها المكتب على البنود المحددة من قبله، وفي الاجتماعات غير العادية التي تعقد بناء على طلب الدول يقتصر على البنود المحددة في طلب تلك الدول.ويجب أن تزود الدول الاعضاء في اللجنة بجدول أعمال الاجتماع العادي قبل شهر واحد على الأقل من افتتاح الاجتماع.

القاعدة العاشرة

  1. ستشكل اللجنة في كل اجتماع عادي لجنة تنفيذية وأن تشكل ايضاً لجانا مفتوحة لكل الدول الأعضاء في اللجنة الافريقية للطيران المدنى، ولجانا محدودة العضوية ولجان الخبراء حسب الضرورة والرغبة للقيام بالوظائف التي تحددها اللجنة.
  2. يعتبر رئيس اللجنة الافريقية للطيران المدنى رئيساً للجنة التنفيذية.
  3. ينتخب رؤساء اللجان الفرعية من قبل اللجنة بينما ينتخب نائب الرئيس من اللجان نفسها.
  4. يعين رؤساء اللجان الفرعية المحدودة العضوية ولجان الخبراء من قبل تلك اللجان وعند الضرورة نواب الرؤساء ايضاً
  5. تشكل اللجان الفرعية أقسامها الثانوية حسب المناسب

السكرتارية:

القاعدة الحادية عشرة

سيعمل سكرتير اللجنة الافريقية للطيران المدنى كسكرتير عند كل اجتماع وعليه أن يتخذ الترتيبات لتأمين خدمات السكرتارية للجان، ويساعده حسب الطلب ممثلين عن اللجنة الاقتصادية الإفريقية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الطيران المدني الدولية.

سير العمل:

القاعدة الثانية عشر

تكون اجتماعات اللجنة علنية ما لم تقرر اللجنة بأن تعقد أى من اجتماعاتها بشكل سري و ستعقد اجتماعات اللجان وفرقاء العمل بشكل سرى ما لم تقرر الجهة المعنية خلاف ذلك

القاعدة الثالثة عشر

أعضاء وفود الدول الأعضاء غير الممثلة في لجان فرعية محدودة العضوية ان تشارك بدون اعضائها حق التصويت أو وضع أو تأييد اقتراحات في اجتماعات مثل تلك الهيئة.

المراقبون:

القاعدة الرابعة عشر

للمراقبين أن يحضروا كافة الاجتماعات العامة والخاصة للجان باستثناء اللجنة التنفيذية ما لم تقرر الهيئة المعنية خلاف ذلك و للمراقبين أن يحضروا اجتماعات الفرقاء العاملين فيما إذا قرر الفريق العامل المعنى ذلك.للمراقبين أن يشاركوا في مناقشات الاجتماعات التي سمح لهم بحضورها و أن يقدموا الوثائق ولكن بدون أن يكون لهم حق التصويت أو وضع أو تأييد اية مقترحات النصاب القانوني للجلسات:

القاعدة الخامسة عشرة

  1.  تعتبر أكثرية الدول الأعضاء للجنة الافريقية للطيران المدنى النصاب القانوني اجتماعات اللجنة
  2. تعتبر أكثرية الأعضاء الممثلة لانعقاد اجتماع نصاباً قانونياً لاجتماعات اللجنة التنفيذية.
  3.  ستقرر اللجنة النصاب اللازم للجنة و الفرقاء في أية حالة يعتبر فيها من الضرورى وضع نصاب لممثل هذه الهيئات

سلطات الموظفين الرؤساء:

القاعدة السادسة عشرة

على كل موظف رئيس أو أى هيئة معنية أن يعلن عن افتتاح و اختتام كل اجتماع وأن يوجه المناقشات و تأمين تطبيق هذه القواعد وأن يمنح حق الكلام ويضع الاسئلة ويعلن القرارات ويحافظ على النظام ويتمتع بموجب هذه القواعد بسلطة كاملة على أصول إجراءات سير الهيئة المعنية والمحافظة على النظام أثناء اجتماعاتها

القاعدة السابعة عشر

  1. يدعو الرئيس المتكلمين حسب اسبقيتهم في طلب الكلام ويمكن أن يطلب من المتكلم الرجوع الى النظام إذا كانت ملاحظاته لا تمت بصلة للموضوع المطروح على بساط البحث
  2. لا يسمح بصورة عامة لاى مندوب أن يتحدث مرة ثانية في أى موضوع ما لم يكن ذلك للايضاح والحين اتاحة الفرصة لكافة المندوبين الآخرين بالكلام.
  3. يمنح رئيس اللجنة أو مجموعة الخبراء في اجتماعات اللجنة الكاملة الأسبقية من أجل شرح القرارات التي تم الوصول إليها من قبل الهيئة المعنية.وفي اجتماع لجنة الخبراء أو فريق الخبراء يمنح رئيس أى هيئة من اللجنة حق الأسبقية لذات الغرض.

تحديد مدة الكلام:

القاعدة الثامنة عشرة

يحدد الوقت الممنوح لكل متحدث ما لم تقرر الهيئة المعنية خلاف ذلك أن للرئيس

المسائل المتعلقة بالنظام:

القاعدة التاسعة عشرة

  1. مع عدم الإخلال بشروط القاعدة 17 يمكن لأي مندوب في أي وقت أن يثير نقطة تتعلق بالنظام ويجب في مثل هذه الحالة أن تبحث هذه النقطة فوراً من قبل الرئيس

 أ: الاون ی مندوب يطعن لهذا القرار وفي مثل هذه الحالة يطبق الإجراء المحدد في القاعدة 21 مع مراعاة شروط القاعدة رقم 20 بتنفيذ القرار الصادر عن الرئيس بموجب الفقرة 1 ما لم يفسخ بأكثرية الأصوات المرجحة.

الطلبات والتعديلات:

القاعدة العشرون

  1. لا يناقش أي اقتراح أو يعدل ما لم يتم تأييده
  2. تقدم الاقتراحات وطلبات التعديل فقط من قبل أعضاء وفود الدول الأعضاء في اللجنة.
  3. لا يسحبى اقتراح تعديل اذا كان لا يزال قيد البحث أو تم قبوله
  4. لن تناقش الاقتراحات الخاصة بالأجراء الشكلي الا بعد 24 ساعة من تاريخ تقديمها خطياً إلا في حالة عدم وجود أي اعتراض في المناقشة السابقة

القاعدة الحادية والعشرون

  1. مع مراعاة أحكام القاعدة 20 لاى مندوب في أى وقت أن يطلب تعليق أو رفع جلسة الاجتماع مؤقتاً أو إرجاء المناقشة حول أى موضوع أو تأجيل المناقشة أو إنهاء المناقشة حول الموضوع
  2. لا يسمح عادة لأكثر من متكلم واحد بالتحدث للاعتراض بعد مثل هذا الطلب أو عند تقديم طلب وفقاً للقاعدة 2/19 وأوضح من قبل مقترحة ولن يسمح بإلقاء خطب تأييده قبل التصديق عليه ويسمح بإلقاء خطب تتعلق بمثل هذا الطلب وفقاً لرغبة الرئيس

وينبغي على العضو الذى يتكلم عن هذا الاقتراح أن يقصر حديثه على الاقتراح ولا يتطرق في حديثه الى جوهر الموضوع الذي كان قيد المناقشة قبل تقديم الاقتراح

نظام الطلبات الإجرائية:

القاعدة الثانية والعشرون

الطلبات التالية لها الاولوية على الطلبات الاخرى وسوف تؤخذ وفقاً للنظام التالي:-

  • أ – تعليق الاجتماع.
  • ب – ارجاء الاجتماع
  • ج- إرجاء مناقشة موضوع..
  • د- تأجيل مناقشة موضوع.

إعادة النظر في الاقتراحات:

القاعدة الثالثة والعشرون

يطلب اعادة فتح موضوع انتهى بالتصديق من قبل نفس الهيئة وفي نفس الدورة بأكثرية الأصوات المرجحة و يعطى الإذن عادة بإعادة افتتاح الكلام في الموضوع فقط لمقدم الاقتراح، م آخر معارض حيث ينبغى بعد ذلك أن يقدم للتصديق عليه فوراً وعندما يسمح بإلقاء عدد الحطب من قبل الرئيس تعطى الأفضلية المشاركين الرئيسيين في المناقشة الذين يتأثرون

بالاقتراح أو المؤيدين أو المعترضين، يحدد محتوى الخطب الخاصة بإعادة الكلام على المسائل التي تعود بفائدة مباشرة على تبرير اعادة فتح الموضوع من جديد، وتكون مناقشة محتوى الموضوع عند الصدور قانونية فقط عندما يكون اعادة فتح الموضوع قائما

المناقشات في الهيئات الفرعية:

القاعدة الرابعة والعشرون

يمكن للهيئات الفرعية المؤسسة من قبل اللجنة أو فريق الخبراء أن تزاول مداولاتها بصورة غير رسمية بشرط أنه ممكن لها في أى مرحلة أن تقرر مراعاة هذه القواعد في اجتماعاتها.

حقوق التصويت:

القاعدة الخامسة والعشرون

لكل دولة عضوة في اللجنة ممثلة بصورة صحيحة صوت واحد في اجتماعات اللجنة أو اللجان أو فريق الخبراء أو الهيئات الفرعية التي تكون عضوة فيها

تصويت الموظف الرئيس:

القاعدة السادسة والعشرون

مع مراعاة شروط القاعدة رقم ٢٥ لرئيس اللجنة أو رئيس فريق الخبراء أو رئيس الهيئة الفرعية الحق في أن يصوت نيابة عن دولته

الأكثرية المطلوبة:

القاعدة السابعة والعشرون

  1. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه القواعد تؤخذ القرارات بأكثرية الأصوات المطلقة بشرط أن تكون الأصوات الإيجابية للاكثرية الحاضرة في الاجتماع حيث أجرى التصويت هي المطلوبة لقبول توصيات أو قرارات ولن يعتبر الامتناع عن التصويت کتصويت
  2. تتطلب القرارات الخاصة بأية تعديلات أو إضافات للنظام الأساسي لاكثرية أصوات ثلى الدول الممثلة في الاجتماع بشرط ألا تكون الأصوات الايجابية أقل من أكثرية الدول الأعضاء في اللجنة الافريقية للطيران المدنى، والامتناع عن التصويت لن يعتبر تصويت.

طريقة التصويت:

القاعدة الثامنة والعشرون

  1. مع مراعاة الفقرة 2 التالية يكون التصويت بالطريقة التي يقررها الرئيس أما بالصوت أو بحركة اليد أو بالوقوف
  2. في اجتماعات اللجنة أو اللجان الفرعية سيؤخذ بطريقة التصويت الافرادى إذا طلب ذلك من قبل دولتين عضوتين في اللجنة، يسجل في وقائع الجلسة التصويت أو الامتناع عن التصويت بالنسبة لكل دولة تشارك في تصويت افرادی

تقسيم الطلبات:

القاعدة التاسعة والعشرون

يجرى التصويت على أجزاء الاقتراح بشكل منفصل لدى طلب أى وفد ما لم يقرر الاجتماع خلاف ذلك.ويوضع الاقتراح الناتج للتصويت النهائي بكليته.

التصويت عن التعديلات:

القاعدة الثلاثون

يجري التصويت على تعديل اى اقتراح قبل التصويت على الاقتراح وعندما يطلب تعديلين أو أكثر لاقتراح، فيجب التصويت عليهما بحسب ترتيبهما بالبعد عن الاقتراح الأصلي بادئين بالا بعد.

والرئيس أن يقرر صلة التعديل بالاقتراح وفيما إذا كان يعتبر تعديلا ملائما أو انه ينبغي أن يعتبر بديلا يحل محل الاقتراح، ويمكن أن يعكس هذا النظام بأكثرية الأصوات المطلقة.

التصويت على الاقتراحات البديلة والتي تحل محلها:

القاعدة الواحدة والثلاثون

ما لم يقرر الاجتماع خلاف ذلك، ستوضع الاقتراحات البديلة والتي تحل محل غيرها التصويت بالترتيب الذي قدمت فيه، وبعد الغاء الاقتراح الاصلى الذى وضعت كبديلة له أو حلت محله للرئيس أن يقرر فيما إذا كان من الضروري أن توضع الاقتراحات البديلة أو التي تحل محلها التصويت

على ضوء التصويت على الاقتراح الأصلي، وأى تعديل له يمكن أن يعكس مثل هذا القرار بأكثرية.

تعادل الأصوات:

القاعدة الثانية والثلاثون

عند تعادل الأصوات سيجري تصويت آخر على الاقتراح في الاجتماع القادم ما لم تقرر اللجنة أو الهيئة المعنية بضرورة إجراء التصويت الثاني خلال نفس الاجتماع الذي حدث فيه التعادل في الأصوات ما لم تكن هناك اكثرية في صالح الاقتراح في التصويت الثاني، فإنه يعتبر خاسراً.

اللغات:

القاعدة الثالثة والثلاثون

ستكون اللغة الانجليزية أو الفرنسية هما لغتى اللجنة الافريقية للطيران المدنى

التقارير:

القاعدة الرابعة والثلاثون

توزع التقارير المعدة عن اجتماعات اللجنة على كافة الدول الأعضاء في اللجنة، وكذلك المراقبين واللجنة الاقتصادية الأفريقية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الطيران المدني الدولية والى الهيئات الأخرى التي تقررها اللجنة

قيود الإجراءات:

القاعدة الخامسة والثلاثون

  1. تعد وقائع الاجتماعات الكاملة من قبل السكرتارية ويوافق عليها من قبل اللجنة
  2. تسجل وقائع اجتماعات اللجان، فرقاء الخبراء والهيئات الفرعية بطريقة موجزة ما لم تطلب اللجنة خلاف ذلك فيما إذا كانت اللجان تعالج مواضيع على جانب كبير من الاهمية

القاعدة السادسة والثلاثون

  1. يمكن تعديل هذه القواعد فيما عدا القواعد 1 – 2 – 3 – 9 – 10 – 27 – 33 وكذلك يمكن تعديل أى جزء من القواعد أن تعلقها في أى وقت من قبل اللجنة في الاجتماع الكامل، بأكثرية أعضاء لجنة الطيران المدنى الافريقية الممثلة في الاجتماع.
  2. إن تعديل أو تعليق للقواعد 1 – 2 – 9 – 10 – 27 – 33 – تتطلب أكثرية الثلثين الإيجابية للدول الممثلة في الاجتماع، بشرط أن تكون الأصوات الايجابية هذه لا تقل عن اكثرية الدول الأعضاء في اللجنة الافريقية للطيران المدنى.والامتناع لن يعتبر كتصويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.