قرار رقم 18 لسنة 1969 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 1969 م 

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

قررت

مادة 1 

توحيد أسعار بيع زيت الزيتون من نوع البكر والرفييرا، المستورد منه والمحلى درجة حموضته لا تزيد على %3 وزن صافى 800 غرام للعلبة الواحدة في جميع أنحاء المملكة على النحو التالي:

مادة 2 

تلغى المادتان الأولى والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 27 مارس 1968.

مادة 3 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 13 من المرسوم بقانون في شأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

على مدير عام التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly