قرار رقم 179 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة بنغازي للاستصلاح والإنشاءات
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة بنغازي للاستصلاح والانشاءات الى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.