قرار رقم 179 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة بنغازي للاستصلاح والإنشاءات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 179 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة بنغازي للاستصلاح والإنشاءات 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة بنغازي للاستصلاح والانشاءات الى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly