قرار رقم 179 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة بنغازي للاستصلاح والإنشاءات
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 9 أغسطس 1980 م في شأن إنشاء شركة بنغازی الإصلاح والانشاءات.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة بنغازي للاستصلاح والانشاءات الى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.