Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء وتحديد مقرها

7 يونيو 1972

قرار رقم 179 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء وتحديد مقرها

وزير العدل،

بعد الإطلاع

  • على قانون نواب القضاة الصادر في 3 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 15 نوفمبر 1958 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 82 لسنة 1972م بإعادة تقسيم متصرفية اجدابيا إلى مديريات.

قرر

مادة 1

حدد اختصاص نيابة قضاء البريقة بمديريات البريقة وبشر ومرادة ويكون مقرها بالبريقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 25 ربيع الثاني 1392هـ
  • الموافق 7 يونيو 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.