قرار رقم 179 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء وتحديد مقرها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 179 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء وتحديد مقرها

وزير العدل،

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

حدد اختصاص نيابة قضاء البريقة بمديريات البريقة وبشر ومرادة ويكون مقرها بالبريقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly