قرار رقم 179 لسنة 1972 م بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء وتحديد مقرها
وزير العدل،
بعد الإطلاع
- على قانون نواب القضاة الصادر في 3 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 15 نوفمبر 1958 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 82 لسنة 1972م بإعادة تقسيم متصرفية اجدابيا إلى مديريات.
قرر
مادة 1
حدد اختصاص نيابة قضاء البريقة بمديريات البريقة وبشر ومرادة ويكون مقرها بالبريقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- صدر في 25 ربيع الثاني 1392هـ
- الموافق 7 يونيو 1972م