قانون رقم 73 لسنة 1972 م بشأن تقرير مكافأة عن انجاز بعض العقود قبل المواعيد المتفق عليها لتنفيذها
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 5 يونيو 1972
- الرقم: 73
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
قانون رقم 73 لسنة 1972 م بشأن تقرير مكافأة عن انجاز بعض العقود قبل المواعيد المتفق عليها لتنفيذها
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1398 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 21 ذي القعدة 1383 هـ الموافق 4 أبريل 1964 م والقرارات المعدلة لها.
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 4 يوليو 1970 م ببعض الأحكام الخاصة بعقود الأشغال العامة.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأى هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يمنح المتعاقدون الحاليون مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ عقود توريد أو أشغال عامة مكافأة تشجيعية، وذلك في حالة قيام المتعاقد بإنجاز أعمال العقد قبل اكتمال المدة المتفق عليها لتنفيذه، ويدخل في حساب هذه المدة أى فترة تزاد عليها طبقاً لأحكام العقد.
وتحسب هذه المكافأة بما يعادل مرة ونصف قيمة غرامة التأخير المنصوص عليها في شروط العقد وبحد أقصى مقداره سبعة فى المائة من قيمة الحساب الختامي للعقد الختامي للعقد،
وبحيث لا يجاوز مجموع المكافأة ثلاثمائة ألف دينار ويصدر بمنح المكافاة قرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال، وذلك بناء على تقرير يرفق بمحضر الاستلام الابتدائى لاعمال العقد تعده اللجنة التى تتولى هذا الاستلام.
على أن يوضح في التقرير المدة المتفق عليها لتنفيذ العقد والمدة التي أنجز فيها وأساس احتساب المكافأة وقيمتها الإجمالية.
ويكون للمتعاقد في سبيل التعجيل بإنجاز أعمال العقد زيادة فترات العمل الفعلي عن طريق نظام المناوبات أو تشغيل العمال ساعات عمل اضافية طبقاً للأحكام المقررة فى قانون العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 23 ربيع الثاني 1392 هـ
- الموافق 5 يونيه 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً