أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 178 لسنة 2009 م بتعديل مادة من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 2002 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط

نشر في

قرار رقم 178 لسنة 2009 م بتعديل مادة من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 2002 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط

أمانة مؤتمر الشعب،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1363 و.ر. بشأن الإحصاء التعداد.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن المصرف الزراعي.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي، بتخصيص الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1980 إفرنجي، بشأن إنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1980 إفرنجي، بإنشاء مصرف التنمية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1980 إفرنجي، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر. بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن المصرف الزراعي.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 1370 و.ر. بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وعلى كتاب أمين مجلس التخطيط الوطني رقم 126 المؤرخ في 1377/7/22 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1377 و.ر.

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 43 من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 1370 و.ر. المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:

المادة 43:
تكون لمجالس التخطيط بالشعبيات أمانات إدارية تضم عدد من العاملين بالقدر اللازم لتنفيذ العمل، وذلك وفقاً للميزانيات والملاكات المعتمدة.
ويمنح العاملون بالمجالس ذات الأوضاع والمزايا المالية المقررة للعاملين بالمجلس وتطبق في شأن الشؤون الوظيفية للعاملين بالمجالس ذات الأحكام المطبقة في شأن العاملين بالمجلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 06 / شوال
  • الموافق: 24 / الفاتح / 1377 و.ر. 2009 م