قرار رقم 178 لسنة 2009 م بتعديل مادة من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 2002 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 178 لسنة 2009 م بتعديل مادة من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 2002 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط

أمانة مؤتمر الشعب،

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 43 من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 1370 و.ر. المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:

المادة 43:
تكون لمجالس التخطيط بالشعبيات أمانات إدارية تضم عدد من العاملين بالقدر اللازم لتنفيذ العمل، وذلك وفقاً للميزانيات والملاكات المعتمدة.
ويمنح العاملون بالمجالس ذات الأوضاع والمزايا المالية المقررة للعاملين بالمجلس وتطبق في شأن الشؤون الوظيفية للعاملين بالمجالس ذات الأحكام المطبقة في شأن العاملين بالمجلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly