قرار رقم 177 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي
13 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يوليو 2021
- رقم التشريع: 177
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: هيئة سوق المال
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: سوق المال
قرار رقم 177 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م، بشأن سوق المال.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1189 المؤرخ في 2021/7/1 م.
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة سوق المال الليبي على النحو التالي:
- السيد، محمود محمد وفاء – رئيسا.
- السيد، احميدة حسونة الداكشي – نائبا للرئيس.
- السيد، ياسر محمد البرغثي – عضوا.
- السيد، أسامة محمد محمد – عضوا.
- السيد، طارق أحمد الوليد – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الوزراء