قرار رقم 177 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 177 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة سوق المال الليبي على النحو التالي:

  1. السيد، محمود محمد وفاء – رئيسا.
  2. السيد، احميدة حسونة الداكشي – نائبا للرئيس.
  3. السيد، ياسر محمد البرغثي – عضوا.
  4. السيد، أسامة محمد محمد – عضوا.
  5. السيد، طارق أحمد الوليد – عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly