Skip to main content

قرار رقم 176 لسنة 1993 م بشأن تعديل فقرة في القرار رقم 55 لسنة 1993 م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للشئون الإجتماعية

صدر في 7 مارس 1993
قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يقضي بتعديل الفقرة 8 من المادة 1 من قرار سابق يتعلق بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية. يهدف التعديل إلى تحديد مواصفات المندوبة عن قطاع التعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني، بحيث تكون من المهتمات بشؤون المرأة وقضاياها الاجتماعية.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1993 م بتشكيل لجنة ادارة الهيئة العامة للشئون الاجتماعية.
  • وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى رقم 2191-ع/س/2 لسنة 93 م المؤرخة في 16-02-1993 م.

قررت

مادة 1

يعدل نص الفقرة 8 من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1993م بحيث تكون كالاتى:

8- مندوبة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب، والبحث العلمي، والتكوين المهنى من المهتمات بشئون المرأة وقضاياها الاجتماعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 14/ رمضان/ 1402 و.ر الموافق : 7/ الربيع/ 1993 م

التوقيع

  • الاسم: أبو زيد عمر دوردة
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 14 رمضان 1402 هـ
  • الموافق: 7 مارس 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.