قرار رقم 176 لسنة 1993 م بشأن تعديل فقرة في القرار رقم 55 لسنة 1993 م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للشئون الإجتماعية

التاريخ: 27 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعدل نص الفقرة 8 من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1993م بحيث تكون كالاتى:

8- مندوبة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب، والبحث العلمي، والتكوين المهنى من المهتمات بشئون المرأة وقضاياها الاجتماعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 14/ رمضان/ 1402 و.ر الموافق : 7/ الربيع/ 1993 م

التوقيع

ls.org.ly