اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1993 م بتشكيل لجنة ادارة الهيئة العامة للشئون الاجتماعية.
- وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى رقم 2191-ع/س/2 لسنة 93 م المؤرخة في 16-02-1993 م.
قررت
مادة 1
يعدل نص الفقرة 8 من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 55 لسنة 1993م بحيث تكون كالاتى:
8- مندوبة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب، والبحث العلمي، والتكوين المهنى من المهتمات بشئون المرأة وقضاياها الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
النص الأصلي للتاريخ: 14/ رمضان/ 1402 و.ر الموافق : 7/ الربيع/ 1993 م