قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تُحدد قيمة المكافآت الممنوحة لشريحة الأئمة والخطباء والوعاظ ومحفظي القرآن الكريم وموجهيه وشيوخ الزوايا وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير التغطية المالية المستحقة لتنفيذ أحكام هذا
القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.