قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما عرضه وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكتابه رقم 1098.ميلادي 2012.3.20 بتاريخ
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تُحدد قيمة المكافآت الممنوحة لشريحة الأئمة والخطباء والوعاظ ومحفظي القرآن الكريم وموجهيه وشيوخ الزوايا وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير التغطية المالية المستحقة لتنفيذ أحكام هذا
القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/جمادى الأولى/1433 هجري.
- ميلادي 2012/04/18