قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تُحدد قيمة المكافآت الممنوحة لشريحة الأئمة والخطباء والوعاظ ومحفظي القرآن الكريم وموجهيه وشيوخ الزوايا وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير التغطية المالية المستحقة لتنفيذ أحكام هذا

القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly