قرار رقم 175 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارات
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق رقم 18/أ،ب،ج والمارة بمقبرة الهواري والواقعة في مسار المخطط العام لمدينة الزاوية، وذلك وفقاً للوصفة الفنية المرافقة واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وفقاً للآتي:
مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.