قرار رقم 175 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 175 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارات

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

قررت

مادة 1
تنزع ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق رقم 18/أ،ب،ج والمارة بمقبرة الهواري والواقعة في مسار المخطط العام لمدينة الزاوية، وذلك وفقاً للوصفة الفنية المرافقة واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وفقاً للآتي:

  1. طول الطريق يساوي 2800 م.
  2. مساحة الطريق حوالي 59180 م².

مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly