قرار رقم 175 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارات
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 1984/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية رقم 1032/ 2/ 10 المؤرخ في 1370/1/29 و.ر. بالخصوص.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارات الواقعة في مسار الطريق رقم 18/أ،ب،ج والمارة بمقبرة الهواري والواقعة في مسار المخطط العام لمدينة الزاوية، وذلك وفقاً للوصفة الفنية المرافقة واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وفقاً للآتي:
- طول الطريق يساوي 2800 م.
- مساحة الطريق حوالي 59180 م².
مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في 11/ 2/ 1370 و.ر