على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون الصحي رقم 105 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت.
وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 سنة 2022 م.بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام.
وعلى قرارنا رقم 688 لسنة 2023 م بشأن مناقشة حكم.
وعلى ما عرضه مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بموجب كتابه رقم 23/01/15165 المؤرخ في 2023/10/29 م.
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد/ مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بإصدار قرار تأسيس بعض الشركات وتشكيل جمعياتها العمومية تكون تابعة للمركز وفقا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 22/964 بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.