قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد/ مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بإصدار قرار تأسيس بعض الشركات وتشكيل جمعياتها العمومية تكون تابعة للمركز وفقا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 22/964 بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.