قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 105 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 سنة 2022 م.بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام.
- وعلى قرارنا رقم 688 لسنة 2023 م بشأن مناقشة حكم.
- وعلى ما عرضه مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بموجب كتابه رقم 23/01/15165 المؤرخ في 2023/10/29 م.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد/ مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بإصدار قرار تأسيس بعض الشركات وتشكيل جمعياتها العمومية تكون تابعة للمركز وفقا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 22/964 بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.
- م رمضان أحمد أبو جناح
- مجلس الوزراء
- صدر في طرابلس في 2 -11- 2023