قرار رقم 174 لسنة 2017 م بشأن اعتماد لائحة التحقق من الوزن الفعلي للحاويات VGM قبل شحنها على السفن الصادرة عن مصلحة الموانئ والنقل البحري
- تاريخ: 20 أغسطس 2017
- رقم التشريع: 174
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الجهة العامة: مصلحة الموانئ والنقل البحري
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ, النقل البحري
- رقم المُعَرِّف: 174-2017-MOT
قرار رقم 174 لسنة 2017 م بشأن اعتماد لائحة التحقق من الوزن الفعلي للحاويات VGM قبل شحنها على السفن الصادرة عن مصلحة الموانئ والنقل البحري
وزير المواصلات،
- بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وبعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م، بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992م، بشأن الأمن والنظام والتأديب على السفن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سابقاً رقم 81 لسنة 2008م، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2012م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات والنقل وتقرير بعض الأحكام. وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات سابقا رقم 14 لسنة 2010م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمصلحة الموانئ والنقل البحري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 0137/18 المؤرخ في 2017/01/24 ميلادي.
مادة 1
تعتمد لائحة التحقق من وزن الحاويات قبل شحنها على السفن وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم مخالف لأحكامه.
- م. میلاد محمد معتوق
- وزير المواصلات المفوض
- صدر في 20/ 8/ 2017 م
اعتماد لائحة التحقق من الوزن الفعلي للحاويات VGM قبل شحنها على السفن الصادرة عن مصلحة الموانئ والنقل البحري
الباب الأول التعريفات والأهداف والتطبيق
مادة 1
المسميات والتعريفات
- التشريعات: القوانين، اللوائح، القرارات، التعليمات.
- الوزارة: وزارة المواصلات.
- السلطة البحرية: السلطة البحرية الليبية مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- الموانئ الليبية: كافة الموانئ المدرجة بقانون رسوم الموانئ رقم 53 لسنة 1970 والجداول المرفقة له وتعديلاتها.
- إدارة الميناء: إدارة الميناء السيادية التابعة لمصلحة الموانئ والنقل البحري وهي المكلفة بإدارة وتسيير نشاط وأعمال المرفق المينائي.
- المنظمة IMO: إحدى الأجهزة أو الوكالات المختصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، تسمى بالمنظمة البحرية الدولية ومعروفة باسم IMO.
- الاتفاقيات: هي الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات والوثائق ذات الصلة بالموانئ أو الملاحة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO أو مؤتمر الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أو إقليمية تكون ليبيا طرفًا فيها ومصادقة عليها.
- رقابة دولة الميناء PSC : هو عبارة عن مكتب يتبع لإدارة الميناء يضم الضباط والمهندسين البحريين المعتمدين من قبل السلطة البحرية في القيام بإجراءات التفتيش والرقابة على السفن في الميناء، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددتها إجراءات رقابة دولة الميناء والتي تهدف لتوحيد أسلوب التفتيش الدولي.
- مدونة السلامة البحرية: الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS.
- السفينة: تعني كل منشأة بحرية عائمة صالحة للملاحة بغض النظر عن حمولتها أو الغرض من نشاطها.
- هيئة التصنيف البحري للسفن: هيئة التسجيل والمعاينة والكشف الفني وإصدار الشهادات، وتقوم بوضع وتطبيق المعايير الفنية والأنظمة والقواعد التي تغطي كل بنود السفينة وفقًا لما أقرتها المنظمة البحرية الدولية IMO في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
- مالك السفينة: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك السفينة ومسجلة رسميًا باسمه في سجلات السفن لدى دولة السفينة وتصدر باسمه شهادة التسجيل للسفينة.
- الريان: هو الشخص المسئول عن قيادة السفينة وتدبير شؤونها وشؤون أفراد الطاقم، والمسئول عن جميع مخالفات الأمن والسلامة، أو الخروج على القواعد القانونية بموجب تكليف من مالكها.
- الوكيل الملاحي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له كشركة أو مؤسسة من قبل السلطة المختصة بممارسة أعمال التوكيلات الملاحية، معين من مالك السفينة أو مشغلها أو مؤجرها أو ربانها أو مالك البضاعة وذلك عن رحلة واحدة أو أكثر أو بصورة دائمة للتصرف نيابة عنهم.
- وكيل الشحنة البضاعة : كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة النشاط، ويكون معين من طرف مالك أو ملاك البضاعة بموجب عقد أو تكليف لتولي مهام تسلم وتسليم الشحنة الواردة أو الصادرة، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.
- بوليصة الشحن: وثيقة تصدرها الشركة الناقلة وهي عبارة عن عقد نقل بين المستلم والشركة الناقلة وتبين ميناء الشحن وميناء الوصول ووسيلة النقل وأجرة الشحن وكيفية دفعها وكذلك الملكية للجهة المستلمة، وتأكيد باستلام الناقل للبضاعة في عنابر السفينة.
- بيان حمولة السفينة: بيان يعد من قبل ربان السفينة عن البضائع التي تشحن على ظهر السفينة إلى ميناء معين وترسل صورة منه إلى السلطات المحلية ووكلاء الشحن. ويقدم من نسختين متطابقتين باللغة العربية والإنجليزية وفي حالة الخلاف ترجح النسخة التي باللغة الإنجليزية.
- إذن الشحن: تعليمات تعطى كتابة إلى الناقل أو وكيله من قبل الطرف الذي يمثل البضاعة ويتضمن هذا الإذن جميع البيانات الخاصة بالبضاعة المراد شحنها والخاصة بحجز الفراغ وتسليم البضاعة.
- إذن المزاولة: عبارة عن ترخيص صادر لمزاولة نشاط ومهام وزن الحاويات بواسطة موازين معايرة من قبل وزارة الاقتصاد ومعتمدة من مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- مناولة البضائع: كافة عمليات حركة البضائع الواردة إلى الميناء أو حركتها من السفن أو الأرصفة أو الساحات أو المخازن باستخدام وسائط النقل البري المختلفة وحتى خروجها من الميناء.
- البضائع: هي جميع أنواع البضائع التي تعبأ في الحاويات وتشحن أو تفرغ سواء كانت صادرة أو واردة وتتداولها السفن عبر الموانئ.
- البضائع الخطرة: هي البضائع التي يمكن أن تلحق الضرر أو الخطر بالأفراد أو البيئة أو الممتلكات، وتشمل جميع البضائع المحددة كبضائع خطرة بالمدونة الدولية للبضائع الخطرة الصادرة عن الأمم المتحدة.
- الحاويات: عبارة عن الحاوية أو الوحدة المخصصة بنقل وتخزين البضائع المنقولة بحراً، وتم بناؤها طبقًا للمواصفات الاتفاقية الدولية للحاويات CSC سواء كانت المسطحة أو متوسطة الارتفاع أو حاوية خرنات البضائع السائلة أو السائبة أو الحاويات المبردة.
- المعدات: عبارة عن أي أداة أو نظام معتمد لأجل أن يستخدم في وزن الحاوية، وبحيث يتم الوزن الفعلي لها، سواء إذا كان العمل بذلك في الميناء أو خارجه.
- الأوزان المعتمدة: هي الأوزان الفعلية المعتمدة الظاهرة بشكل دائم على المنتجات والبضائع المغلفة وفق المتطلبات الدولية للتغليف والتعبئة.
- شهادة الوزن: الشهادة الصادرة من الجهات التي قامت بعملية الوزن حسب البيانات المطلوبة تدوينها بالشهادة.
- الشخص المخول بالتوقيع: الشاحن أو من يقوم بتفويضه بالتوقيع على بيان الوزن الإجمالي المؤكد المقدم.
- الوزن الإجمالي المؤكد: الوزن الإجمالي المحقق للحاوية المملوءة شاملاً كافة المحتويات بما فيها معدات الربط والتثبيت مضافاً إليها الوزن الفارغ للحاوية.
- محطة الشحن البحري: هي الجهة القائمة على عمليات المناولة للبضائع والحاويات بالساحات التخزينية وعلى متن السفن بالموانئ.
- المعاملات الإلكترونية: عبارة عن المعاملات التي تتم أو تنفذ إلكترونياً وتهدف لتسهيل الإجراء وفق سياق إداري منظم EDI.
- الرسالة الإلكترونية: البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها أو تبادلها باستخدام وسائل الأنظمة الإلكترونية.
مادة 2
الغرض والأهداف من هذه اللائحة
وضع الضوابط المنظمة لعملية وزن الحاويات قبل شحنها على السفن طبقاً للتعديل الصادر من المنظمة البحرية الدولية IMO في الفصل السادس من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح للعاملين بالبحر لسنة 1974 وتعديلاتها SOLAS بإضافة بعض الفقرات لتطبيق نظام التحقق من وزن الحاويات قبل شحنها على ظهر السفن، والتي أقرت بعدم شحن أية حاوية إلا بعد التأكد من وزنها وإصدار شهادة معتمدة تفيد بذلك.
وضع المعايير والضوابط المنظمة لوزن الحاويات قبل شحنها على السفن والمساهمة في تنظيم هذه العملية وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها الدولة والتي منها المنظمة الدولية البحرية IMO وذلك للتقليل من الحوادث البحرية.
مادة 3
التنفيذ والتطبيق الوطني
تخضع لأحكام هذه اللائحة كل الجهات المصدرة من أشخاص وشركات أو جهات مرخص لها بعملية التصدير إلى الخارج ولا يستثنى أي طرف يقوم بالتصدير.
مادة 4
الاستثناء من العمل باللائحة
يستثنى من العمل بتطبيق هذه اللائحة الحاويات المحمولة على الشاحنات المقطورة المنقولة على سفن الدحرجة والتي تعمل على رحلات دولية قصيرة والحاويات العابرة كما هو وارد بالتعديل الصادر عن المنظمة البحرية الدولية IMO بالمادة الثانية من الفصل السادس في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS V1/2.
الباب الثاني طرق تحديد أوزان الحاويات ومعايير الموازين
مادة 5
الوزن الفعلي للحاوية
عبارة عن وسيلة يتم من خلالها إجراءات للتحقق الفعلي من الوزن بداخل الحاوية المملوءة والمعروف بـ VGM، ويتم ذلك بأي من الطرق الموضحة بالمادة رقم 6.
مادة 6
تحديد وزن الحاوية
يتم تحديد وزن الحاوية بأحد الطرق الآتية:
- الطريقة الأولى: وزن المحتويات المراد تعبئتها لها أوزان معتمدة بما في ذلك أدوات الربط والتثبيت، مضافاً إليها وزن الحاوية فارغة المسجل على لوحة المعلومات المبينة على جوانب الحاوية TARE.
- الطريقة الثانية: وزن الحاوية الإجمالي بكامل محتوياتها بعد القيام بترتيب البضائع المراد تصديرها بداخلها شاملاً أدوات الربط والتثبيت.
مادة 7
معايرة الموازين المستخدمة
يجب على الشركات المتخصصة والمالكة للأدوات والموازين المستخدمة في عملية التحقق من الوزن أن تكون موازينها معايرة ومعتمدة وسارية المفعول طبقاً للمتطلبات التي تضعها إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وأن تكون هذه الشركات مسجلة ومعتمدة لدى السلطات البحرية المختصة مصلحة الموانئ والنقل البحري.
الباب الثالث الأوزان والحد المسموح به والدخول لمحطات الشحن
مادة 8
الوزن الإجمالي الأقصى للحاوية
الحد الأقصى المسموح به في كل الأحوال يجب أن لا يتعدى وزن الحاوية الإجمالي والمسجل على لوحة المعلومات المعتمدة المبينة على جوانب الحاوية.
مادة 9
الحد المسموح به في اختلاف الأوزان
مقارنة بالوزن الفعلي المقدم، تعتبر 500 كيلو جرام الحد الأقصى المسموح به لاختلاف الوزن عن 10 طن، ولا يتجاوز 5% بالنسبة للحاويات التي يزيد وزنها عن 10 طن.
وفي حالة وجود أي خلاف حول الأوزان، فإنه يعتد بالوزن المؤكد المحقق من قبل محطات الشحن بالموانئ.
مادة 10
دخول الحاويات إلى محطات الشحن
قبل إدخال الحاويات إلى محطات الشحن، يجب إتمام عمليات الوزن الكلي للحاويات لغرض التصدير بوقت مناسب. وفي حالة تعذر إجراء عملية الوزن قبل ذلك، فإنه يسمح بدخول الحاويات إلى الموانئ وإتمام عملية الوزن بالميناء على أن يتحمل الشاحن كافة المصروفات والرسوم الإضافية المطلوبة لذلك.
الباب الرابع واجبات الشاحن والوثائق المطلوبة
مادة 11
واجبات الشاحن
الشاحن هو المسئول عن تقديم الوزن الفعلي للحاوية إلى محطة الشحن البحري بالميناء بوقت كافٍ قبل موعد الشحن ويتحمل كامل المسؤولية القانونية عن البيانات الواردة بشهادة الوزن وما يترتب عليها من مخالفات أو أضرار.
مادة 12
الوثائق المطلوبة من الشاحن
يجب على الشاحن أو من يخوله تقديم وثيقة بيان الوزن الإجمالي المؤكد شهادة الوزن إلى محطة الشحن بوقت كافٍ قبل موعد الشحن حتى يتسنى تضمين معلومات الوزن ضمن برنامج المناولة بالمحطة البحرية وخرائط تنسيق الشحن لدى الناقل البحري. كما يجوز للشاحن تقديم بيانات الوزن الإجمالي EDI عن طريق أي من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم من طرف محطات مناولة الحاويات.
الباب الخامس ضوابط وأحكام عامة
مادة 13
التباين في الشهادات أو حدوث تزوير
في حالة ثبوت اختلاف بين شهادة الوزن والوزن الفعلي للحاوية وتبين التزوير بها، يتحمل الشاحن مسئولية ترجيع الحاوية وكافة التكاليف المترتبة على هذا الترجيع والتعطيل الذي حصل على عملية الشحن، وتتولى إدارة الميناء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة 14
موانع الشحن
لا يسمح بشحن أي حاوية مملوءة لغرض التصدير على أي سفينة ما لم يتم تقديم وثيقة بيان الوزن الإجمالي المعتمدة شهادة الوزن إلى كل من الناقل البحري ومحطة الشحن البحري بالميناء أو السلطات البحرية المختصة، وذلك وفق ما أقرتها التعديلات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO بالمادة الثانية من الفصل السادس في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS VI.
مادة 15
التفتيش والتحقق
للإدارة السيادية بالميناء ومن خلال مكتب رقابة دولة الميناء P.S.C الحق في القيام بعمليات التفتيش والتحقق على مدى الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة باللائحة من قبل الأطراف ذوي العلاقة واتخاذ الإجراء الإداري والقانوني المناسب.
مادة 16
العمل بهذه اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدوره، وعلى كافة المعنيين بها تنفيذها، وتنشر في الجريدة الرسمية.