قرار رقم 174 لسنة 2017 م بشأن اعتماد لائحة التحقق من الوزن الفعلي للحاويات VGM قبل شحنها على السفن الصادرة عن مصلحة الموانئ والنقل البحري

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 174 لسنة 2017 م بشأن اعتماد لائحة التحقق من الوزن الفعلي للحاويات VGM قبل شحنها على السفن الصادرة عن مصلحة الموانئ والنقل البحري

وزير المواصلات،

مادة 1 

تعتمد لائحة التحقق من وزن الحاويات قبل شحنها على السفن وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم مخالف لأحكامه.

المحتويات

اعتماد لائحة التحقق من الوزن الفعلي للحاويات VGM قبل شحنها على السفن الصادرة عن مصلحة الموانئ والنقل البحري

الباب الأول التعريفات والأهداف والتطبيق

مادة 1 

المسميات والتعريفات

مادة 2 

الغرض والأهداف من هذه اللائحة

وضع الضوابط المنظمة لعملية وزن الحاويات قبل شحنها على السفن طبقاً للتعديل الصادر من المنظمة البحرية الدولية IMO في الفصل السادس من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح للعاملين بالبحر لسنة 1974 وتعديلاتها SOLAS بإضافة بعض الفقرات لتطبيق نظام التحقق من وزن الحاويات قبل شحنها على ظهر السفن، والتي أقرت بعدم شحن أية حاوية إلا بعد التأكد من وزنها وإصدار شهادة معتمدة تفيد بذلك.

وضع المعايير والضوابط المنظمة لوزن الحاويات قبل شحنها على السفن والمساهمة في تنظيم هذه العملية وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها الدولة والتي منها المنظمة الدولية البحرية IMO وذلك للتقليل من الحوادث البحرية.

مادة 3 

التنفيذ والتطبيق الوطني

تخضع لأحكام هذه اللائحة كل الجهات المصدرة من أشخاص وشركات أو جهات مرخص لها بعملية التصدير إلى الخارج ولا يستثنى أي طرف يقوم بالتصدير.

مادة 4 

الاستثناء من العمل باللائحة

يستثنى من العمل بتطبيق هذه اللائحة الحاويات المحمولة على الشاحنات المقطورة المنقولة على سفن الدحرجة والتي تعمل على رحلات دولية قصيرة والحاويات العابرة كما هو وارد بالتعديل الصادر عن المنظمة البحرية الدولية IMO بالمادة الثانية من الفصل السادس في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS V1/2.

الباب الثاني طرق تحديد أوزان الحاويات ومعايير الموازين

مادة 5 

الوزن الفعلي للحاوية

عبارة عن وسيلة يتم من خلالها إجراءات للتحقق الفعلي من الوزن بداخل الحاوية المملوءة والمعروف بـ VGM، ويتم ذلك بأي من الطرق الموضحة بالمادة رقم 6.

مادة 6 

تحديد وزن الحاوية

يتم تحديد وزن الحاوية بأحد الطرق الآتية:

مادة 7 

معايرة الموازين المستخدمة

يجب على الشركات المتخصصة والمالكة للأدوات والموازين المستخدمة في عملية التحقق من الوزن أن تكون موازينها معايرة ومعتمدة وسارية المفعول طبقاً للمتطلبات التي تضعها إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وأن تكون هذه الشركات مسجلة ومعتمدة لدى السلطات البحرية المختصة مصلحة الموانئ والنقل البحري.

الباب الثالث الأوزان والحد المسموح به والدخول لمحطات الشحن

مادة 8 

الوزن الإجمالي الأقصى للحاوية

الحد الأقصى المسموح به في كل الأحوال يجب أن لا يتعدى وزن الحاوية الإجمالي والمسجل على لوحة المعلومات المعتمدة المبينة على جوانب الحاوية.

مادة 9 

الحد المسموح به في اختلاف الأوزان

مقارنة بالوزن الفعلي المقدم، تعتبر 500 كيلو جرام الحد الأقصى المسموح به لاختلاف الوزن عن 10 طن، ولا يتجاوز 5% بالنسبة للحاويات التي يزيد وزنها عن 10 طن. 

وفي حالة وجود أي خلاف حول الأوزان، فإنه يعتد بالوزن المؤكد المحقق من قبل محطات الشحن بالموانئ.

مادة 10 

دخول الحاويات إلى محطات الشحن

قبل إدخال الحاويات إلى محطات الشحن، يجب إتمام عمليات الوزن الكلي للحاويات لغرض التصدير بوقت مناسب. وفي حالة تعذر إجراء عملية الوزن قبل ذلك، فإنه يسمح بدخول الحاويات إلى الموانئ وإتمام عملية الوزن بالميناء على أن يتحمل الشاحن كافة المصروفات والرسوم الإضافية المطلوبة لذلك.

الباب الرابع واجبات الشاحن والوثائق المطلوبة

مادة 11 

واجبات الشاحن

الشاحن هو المسئول عن تقديم الوزن الفعلي للحاوية إلى محطة الشحن البحري بالميناء بوقت كافٍ قبل موعد الشحن ويتحمل كامل المسؤولية القانونية عن البيانات الواردة بشهادة الوزن وما يترتب عليها من مخالفات أو أضرار.

مادة 12 

الوثائق المطلوبة من الشاحن

يجب على الشاحن أو من يخوله تقديم وثيقة بيان الوزن الإجمالي المؤكد شهادة الوزن إلى محطة الشحن بوقت كافٍ قبل موعد الشحن حتى يتسنى تضمين معلومات الوزن ضمن برنامج المناولة بالمحطة البحرية وخرائط تنسيق الشحن لدى الناقل البحري. كما يجوز للشاحن تقديم بيانات الوزن الإجمالي EDI عن طريق أي من التطبيقات الإلكترونية التي تستخدم من طرف محطات مناولة الحاويات.

الباب الخامس ضوابط وأحكام عامة

مادة 13 

التباين في الشهادات أو حدوث تزوير

في حالة ثبوت اختلاف بين شهادة الوزن والوزن الفعلي للحاوية وتبين التزوير بها، يتحمل الشاحن مسئولية ترجيع الحاوية وكافة التكاليف المترتبة على هذا الترجيع والتعطيل الذي حصل على عملية الشحن، وتتولى إدارة الميناء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مادة 14 

موانع الشحن

لا يسمح بشحن أي حاوية مملوءة لغرض التصدير على أي سفينة ما لم يتم تقديم وثيقة بيان الوزن الإجمالي المعتمدة شهادة الوزن إلى كل من الناقل البحري ومحطة الشحن البحري بالميناء أو السلطات البحرية المختصة، وذلك وفق ما أقرتها التعديلات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO بالمادة الثانية من الفصل السادس في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS VI.

مادة 15 

التفتيش والتحقق

للإدارة السيادية بالميناء ومن خلال مكتب رقابة دولة الميناء P.S.C الحق في القيام بعمليات التفتيش والتحقق على مدى الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة باللائحة من قبل الأطراف ذوي العلاقة واتخاذ الإجراء الإداري والقانوني المناسب.

مادة 16 

العمل بهذه اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدوره، وعلى كافة المعنيين بها تنفيذها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly