قرار رقم 172 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ن.ض/ رمضان تاج الدين محمد بكده، بكادر الضباط على رتبة ملازم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.