قرار رقم 172 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

التاريخ: 4 يونيو 2025

قرار رقم 172 لسنة 2022 م بإعادة تعيين عضو بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يعاد تعيين عضو هيئة الشرطة ن.ض/ رمضان تاج الدين محمد بكده، بكادر الضباط على رتبة ملازم. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly