أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 172 بشأن منح براءة اختراع أصلية

30 يونيو 1982

قرار رقم 172 بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 28 سنة محرم 1390 هـ الموافق 5 أبريل سنة 1970م في شأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد ونقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى طلب البراءة رقم 103 في 11 من شهر يوليو سنة 1979م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع برقم 103 لسنة 1979.

إلى: تويو انجنيرنج كوربوريشن – شركة يابانية.

عنوانها : 5،2،3، کاسو میغاسیکی، شیودا-کو، طوكيو، اليابان.

عن اختراع بتسمية: (عملية مبتكرة لإنتاج ميثانول).

اسم المخترع: 

  1. كيزو كونوکی، کیمیائی یاباني.

عنوانه : 1-30-16، تاکیدو هيغاشي، سوغينامی، کو، طوكيو.

  1. شنکیش نوزاوا، کیمیائی یاباني.

عنوانه: 270-19 مايكيز و كاشو فوناباشى، شی، شیبا، اليابان.

وقد توضح بيانه فى الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 11 من شهر يوليو سنة 1979م وتنتهي في 11 من شهر يوليو سنة 1994م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استناداً للطلب أسبقية استناداً للطلب المودع في بتاريخ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أبو زيد عمر دورده
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة
  • صدر في 9 رمضان 1391 من وفاة الرسول في مقص
  • الموافق 30 يونيو 1982م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount