قرار رقم 172 بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 7 يونيو 2025

قرار رقم 172 بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع برقم 103 لسنة 1979.

إلى: تويو انجنيرنج كوربوريشن – شركة يابانية.

عنوانها : 5،2،3، کاسو میغاسیکی، شیودا-کو، طوكيو، اليابان.

عن اختراع بتسمية: (عملية مبتكرة لإنتاج ميثانول).

اسم المخترع: 

  1. كيزو كونوکی، کیمیائی یاباني.

عنوانه : 1-30-16، تاکیدو هيغاشي، سوغينامی، کو، طوكيو.

  1. شنکیش نوزاوا، کیمیائی یاباني.

عنوانه: 270-19 مايكيز و كاشو فوناباشى، شی، شیبا، اليابان.

وقد توضح بيانه فى الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 11 من شهر يوليو سنة 1979م وتنتهي في 11 من شهر يوليو سنة 1994م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استناداً للطلب أسبقية استناداً للطلب المودع في بتاريخ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly