قرار رقم 170 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2022
- رقم التشريع: 170
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات, الوصف الوظيفي
- رقم المُعَرِّف: 170-2022-DEC-PM
قرار رقم 170 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022 م، بشأن ترقية وتسوية وضع وظيفي لموظفين.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الأول لسنة 2022، المنعقد بتاريخ 2022/01/17 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم لرئاسة مجلس الوزراء رقم 6816 بتاريخ 2022/03/08 م.
- وعلى التظلم المقدم من السيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ نادر رمضان قاجوم الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثامنة، اعتبارا من تاريخ 2022/02/01 م.
مادة 2
تعدل الفقرة 4 من المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
يسوى الوضع الوظيفي للسيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، الموظفة التابعة لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثانية عشر، اعتبارا من تاريخ 2022/03/01 م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 05/رمضان/1443 هجري
- الموافق 2022/4/6 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.