قرار رقم 170 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 170 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي لموظف وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ نادر رمضان قاجوم الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثامنة، اعتبارا من تاريخ 2022/02/01 م.

مادة 2 

تعدل الفقرة 4 من المادة 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2022م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-

يسوى الوضع الوظيفي للسيدة/ عواطف عبد الدائم الطشاني، الموظفة التابعة لديوان مجلس الوزراء على الدرجة الثانية عشر، اعتبارا من تاريخ 2022/03/01 م.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly