قرار رقم 170 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي
16 أكتوبر 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أكتوبر 2006
- رقم التشريع: 170
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 170 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 82 لسنة 1374 و. ر. بشأن تشكيل لجان للإشراف على بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 137 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للمراجعة.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 169 لسنة 1374 و.ر. بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 17 لسنة 1374 و. ر.
قررت
مادة 1
أعضاء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيتي (الواحات، الجفرة)، مدعوون للاجتماع لاختيار أمناء الكومونات، ويكون يوم الخميس 2 الحرث 1374 و.ر. آخر موعد لتقديم النتائج إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة 2
تتولى اللجنتان الرئيسيتان المشرفتان على بناء الكومونات بالشعبيتين المذكورتين تشكيل لجان للإشراف على عملية الاختيار الشعبي، وتحديد مكان وزمان الانعقاد خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
تراعى في عملية الاختيار الشعبي الشروط والضوابط المحددة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
مادة 4
فريش يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 24 رمضان
- الموافق 16 التمور 1374 و.ر.