قرار رقم 170 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 170 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

أعضاء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيتي (الواحات، الجفرة)، مدعوون للاجتماع لاختيار أمناء الكومونات، ويكون يوم الخميس 2 الحرث 1374 و.ر. آخر موعد لتقديم النتائج إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

تتولى اللجنتان الرئيسيتان المشرفتان على بناء الكومونات بالشعبيتين المذكورتين تشكيل لجان للإشراف على عملية الاختيار الشعبي، وتحديد مكان وزمان الانعقاد خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

تراعى في عملية الاختيار الشعبي الشروط والضوابط المحددة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.

مادة 4

فريش يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly