أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 164 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

نشر في

قرار رقم 164 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 82 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للإشراف على بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 137 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للمراجعة.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 163 لسنة 1374 و.ر. بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 17 لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

أعضاء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيات (البطنان، درنة الجبل الأخضر، المرج، سرت، مصراتة، المرقب، طرابلس، الجفارة، الزاوية النقاط الخمس، الجبل الغربي، نالوت)، مدعوون للاجتماع لاختيار أمناء هذه الكومونات، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 التمور 1374 و.ر. على أن توافي أمانة مؤتمر الشعب العام بنتائج الاختيار أولاً بأول، ويكون يوم الخميس 2 الحرث 1374 و.ر. آخر موعد لتقديم النتائج إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

تتولى اللجان الرئيسة المشرفة على بناء الكومونات بالشعبيات المذكورة تشكيل لجان للإشراف على عملية الاختيار الشعبي، وتحديد مكان وزمان الانعقاد خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

تراعى في عملية الاختيار الشعبي الشروط والضوابط المحددة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 12 رمضان
  • الموافق 4 التمور 1374 و. ر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.