قرار رقم 17 لسنة 2023 م بسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م – في شأن تشكيل مجلس إدارة تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2023
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: النهر الصناعي
قرار رقم 17 لسنة 2023 م بسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م – في شأن تشكيل مجلس إدارة تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
هيئة رئاسة مجلس النواب
الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى ما تنص عليه المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1983 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم بأن يتولى إدارة الجهاز لجنة من أربعة أشخاص ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سحباً كلياً، ويعتبر كأن لم يكن.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- هيئة رئاسة مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.