قرار رقم 17 لسنة 2023 م بسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م – في شأن تشكيل مجلس إدارة تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
هيئة رئاسة مجلس النواب
الاطلاع:-
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
وعلى ما تنص عليه المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1983 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم بأن يتولى إدارة الجهاز لجنة من أربعة أشخاص ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سحباً كلياً، ويعتبر كأن لم يكن.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.