قرار رقم 17 لسنة 2023 م بسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م – في شأن تشكيل مجلس إدارة تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي  

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2023 م بسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م – في شأن تشكيل مجلس إدارة تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

هيئة رئاسة مجلس النواب

الاطلاع:-

صدر القرار الآتي

المادة 1

يُسحب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 م بتشكيل مجلس إدارة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سحباً كلياً، ويعتبر كأن لم يكن.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly