أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مخصصات الباب الثالث للعام 2021 م 

10 يناير 2022

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مخصصات الباب الثالث للعام 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1045 بتاريخ 2022/1/10 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة التخطيط بترحيل المبالغ الصادرة بموجب أوامر الصرف والمسيلة من مخصصات الباب الثالث للعام 2021م، والتي لم يتم صرفها خلال العام المذكور لدى الجهات، على أن وزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غیر مسيل لها، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2021 م، بشأن المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة سابقا.

مادة 2 

يتم العمل بأذونات التخويل بالصرف الصادرة خلال 2021 م، بموجب منشور وزارة التخطيط رقم 3 لسنة 2021 م، وعلى كافة القطاعات العمل بها وتنفيذها، على أن يتم الصرف على ذات البرامج والمشروعات التي صدرت على أساسها.

مادة 3

يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة والمرفوع عنها القيود من الجهات الرقابية لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات وطبيعة المرحلة الحالية، بحيث يتم اعتمادها من وزارة التخطيط بناء على طلب القطاع المختص، وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount