قرار رقم 17 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مخصصات الباب الثالث للعام 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مخصصات الباب الثالث للعام 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة التخطيط بترحيل المبالغ الصادرة بموجب أوامر الصرف والمسيلة من مخصصات الباب الثالث للعام 2021م، والتي لم يتم صرفها خلال العام المذكور لدى الجهات، على أن وزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غیر مسيل لها، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2021 م، بشأن المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة سابقا.

مادة 2 

يتم العمل بأذونات التخويل بالصرف الصادرة خلال 2021 م، بموجب منشور وزارة التخطيط رقم 3 لسنة 2021 م، وعلى كافة القطاعات العمل بها وتنفيذها، على أن يتم الصرف على ذات البرامج والمشروعات التي صدرت على أساسها.

مادة 3

يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة والمرفوع عنها القيود من الجهات الرقابية لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات وطبيعة المرحلة الحالية، بحيث يتم اعتمادها من وزارة التخطيط بناء على طلب القطاع المختص، وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly