قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والستين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الثاني/ 1434هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير/ 2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يوقف مؤقتا إيفاد أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى الخارج إلى حين انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.