قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يوقف مؤقتا إيفاد أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى الخارج إلى حين انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.