Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد

26 فبراير 2013

قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والستين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الثاني/ 1434هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير/ 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يوقف مؤقتا إيفاد أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى الخارج إلى حين انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ: 16/ ربيع الثاني/ 1434هـ.
  • الموافق: 26/ فبراير/ 2013 م.