Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد

26 فبراير 2013

قرار رقم 17 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المؤقتة في شأن الإيفاد

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والستين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الثاني/ 1434هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير/ 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يوقف مؤقتا إيفاد أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى الخارج إلى حين انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ: 16/ ربيع الثاني/ 1434هـ.
  • الموافق: 26/ فبراير/ 2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.